- ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..
القضاء المستعجل..
وُجِدَ القضاء المستعجل بجانب القضاء العادي كجانب رديف لإسعافه في حالات الخصومة المستعجلة، وقد منح القانون العراقي خصوصية للقضاء المستعجل وقد اورد له النصوص الواضحة في متن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل واورد تفاصيل تطبيقه على ارض الواقع عبر تطبيقات القضائية والتي يخشى عليها القانون من فوات الوقت وضياع معالمها والتي من الممكن ان تكون محل نزاع مستقبلاً والتي اوردها قانون المرافعات المدنية في المادة (141) فضلاً عن الاشارة ايضاً في المواد من (141-150) , والتي تكون جوهرها هو تثبيت حالة معينة يكون هناك خشية من ضياع معالمها ومن الممكن ان تصبح محل نزاع مستقبلاً امام القضاء , لذا منح المُشرّع الحق في تثبيت هذه الحالة امام القضاء ولكن اشترط عدم الخوض والمساس في اصل الحق وانما فقط تثبت الحالة , ومثالها ان يكون محل النزاع عقار مجاور يقوم باحداث مشيدات من شانها احداث ضرر في العقار المجاور , كما ان الاجراءات تكون مختلفة وسريعة اذ ان مدة التبليغ هي 24 ساعة قبل المرافعة واصدار القرار يكون خلال (7) ايام , فضلاً عن ان التمييز في القضاء المستعجل ايضاً يحمل نوعاً من الخصوصية اذ انه بموجب المادة (216) من قانون المرافعات المدنية خلال (7) ايام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية , ومن هنا نلاحظ اهمية القضاء المستعجل في اسعاف اطراف الدعوى للحصول على احكام سريعة دون المساس بأصل الحق خاصة مع تطور وسرعة الحياة تظهر اهمية القضاء المستعجل خاصة مع الاهتمام الذي اعطاه المُشرّع العراقي بعد النص عليها في متن قانون المرافعات المدنية 83 لسنة 1969 المعدل ووضع لها احكام واسس واضحة لا لبس فيها في التطبيق.
بقلم م.د. علي صبحي عمران



