ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين.
العقوبة الانضباطية: – هي الجزء الرادع الذي تفرضه السلطة بحق الموظف الذي يخل بواجبه الوظيفي وفق اجراءات قانونية أصولية نص عليها المشرع العراقي من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 14 لسنه 1991المعدل، وبالوقت ذاته نص على الاحكام القانونية الخاصة بإلغائها وحسب المادتين (13، 21/ ثانيا)
- العقوبات المشمولة بالإلغاء استناداً للمادة (13) من القانون أعلاه هي: (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبيخ)
للوزير ان يبطل أيا من هذه العقوبات وبشروط ثلاثة
- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.
- قيامه بأعماله بصوره متميزة عن اقرانه.
- عدم معاقبته باي عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (اولا).
- العقوبات المشمولة بإلغاء استناداً للمادة (21/ ثانيا) من القانون أعلاه: (لفت النظر، الإنذار) في حال حصول الموظف على كتاب شكر وتقدير واحد يلغي عقوبة (لفت النظر)، وفي حال حصول على كتابين شكر وتقدير يلغي عقوبة (الإنذار)، اما في إذا كانت العقوبة اشد لا يلغي كتاب الشكر والتقدير العقوبة بل يقلص مدة تأخير الترفيع شهر واحد وبحد اقصى ثلاثة أشهر في السنة.
بقلم م.م. حيد ناظم رياح
قسم الشؤون القانونية في جامعة كربلاء



