<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مقالات قانونية &#8211; قسم الشؤون القانونية</title>
	<atom:link href="https://la.uokerbala.edu.iq/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://la.uokerbala.edu.iq</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 09:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://la.uokerbala.edu.iq/wp-content/uploads/sites/64/2025/01/cropped-UOK-logo_512x512_image-32x32.jpg</url>
	<title>مقالات قانونية &#8211; قسم الشؤون القانونية</title>
	<link>https://la.uokerbala.edu.iq</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الغاء العقوبة الانضباطية</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2026/04/07/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b6%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%258a%25d8%25a9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين. العقوبة الانضباطية: &#8211; هي&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://la.uokerbala.edu.iq/&amp;source=gmail&amp;ust=1775640845897000&amp;usg=AOvVaw0mXBYbqBb2m6UcUHnzsJqx">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين.</strong></div>
<p>العقوبة الانضباطية: &#8211; هي الجزء الرادع الذي تفرضه السلطة بحق الموظف الذي يخل بواجبه الوظيفي وفق اجراءات قانونية أصولية نص عليها المشرع العراقي من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 14 لسنه 1991المعدل، وبالوقت ذاته نص على الاحكام القانونية الخاصة بإلغائها وحسب المادتين (13، 21/ ثانيا)</p>
<ul>
<li>العقوبات المشمولة بالإلغاء استناداً للمادة (13) من القانون أعلاه هي: (لفت النظر، الانذار، قطع الراتب، التوبيخ)</li>
</ul>
<p>للوزير ان يبطل أيا من هذه العقوبات وبشروط ثلاثة</p>
<ul>
<li>مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.</li>
<li>قيامه بأعماله بصوره متميزة عن اقرانه.</li>
<li>عدم معاقبته باي عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (اولا).</li>
<li>العقوبات المشمولة بإلغاء استناداً للمادة (21/ ثانيا) من القانون أعلاه: (لفت النظر، الإنذار) في حال حصول الموظف على كتاب شكر وتقدير واحد يلغي عقوبة (لفت النظر)، وفي حال حصول على كتابين شكر وتقدير يلغي عقوبة (الإنذار)، اما في إذا كانت العقوبة اشد لا يلغي كتاب الشكر والتقدير العقوبة بل يقلص مدة تأخير الترفيع شهر واحد وبحد اقصى ثلاثة أشهر في السنة.</li>
</ul>
<p>بقلم م.م. حيد ناظم رياح</p>
<p>قسم الشؤون القانونية في جامعة كربلاء</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إلزام الإدارة بالاستملاك</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/11/11/%d8%a5%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a5%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2583</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 10:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[شعبة الاملاك]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين إلزام الإدارة بالاستملاك الأصل&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين</strong></p>
<p>إلزام الإدارة بالاستملاك</p>
<p>الأصل ان للإدارة السلطة التقديرية في تحديد المنفعة العامة وهو الشرط الأساسي لنزع الملكية الخاصة وبدون توفر المنفعة العامة يتعذر على الإدارة المضي بإجراءات نزع الملكية الخاصة والا فأنها تصبح غير مشروعة</p>
<p>الا انه في حالات استثنائية ولتحقيق التوازن بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة يرغم المشرع الإدارة على الاستملاك وذلك في حالتين:</p>
<p>1- حالة الاستملاك الجزئي: وتتحقق هذه الحالة من خلال رغبة الإدارة في استملاك جزء من العقار تحقيقا للمنفعة العامة او استملاك الإدارة لجزء من العقار استنادا لنص المادة (37) من قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 والتي نصت على ان &#8220;يستملك بدون بدل ما لا يجاوز ربع مساحة ارض العقار اذ ثبت لهيئة التقدير تحسن موقع او منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك..&#8221; ويكون للمستملك منه طلب استملاك عموم العقار اذا تسبب الاستملاك الجزئي بضرر للجزء المتبقي بانقاص قيمته او تعذر الانتفاع به وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار اذ تحقق لهيئة التقدير ذلك وفقا للمادة (49) من قانون الاستملاك وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بالاستملاك بغض النظر عن فكرة المنفعة العامة والتي قلنا فيها الشرط الأساسي لانتزاع الملكية الخاصة</p>
<p>2- حالة الاستيلاء: يعرف الاستيلاء بانه اشغال الإدارة او وضع يدها على ملكية عقارية عائدة للافراد بصورة غير مشروعة،  الا ان المشرع اباح للادارة الاستيلاء على العقارات في ظل ظروف خاصة استثنائية كالفيضان او تفشي وباء الا انها الزمت الإدارة بفترة زمنية مؤقتة بان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار وفق المادة (26) من قانون الاستملاك العراقي، وفي حالة دعت الضرورة الى الاستمرار في وضع الإدارة يدها على العقار اكثر من سنتين في هذه الحالة الزم المشرع الإدارة تقديم طلب استملاك العقار وفي حالة امتناعها عن ذلك يكون لصاحب العقار ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه اليها لقاء تعويض عادل تقدره هيئة التقدير أي ان الإدارة تكون ملزمة في هذه الحالة بالاستملاك في حالة تقديم صاحب العقار الطلب الى المحكمة بالاستملاك.</p>
<p>نلاحظ في الحالتين أعلاه الزم المشرع الإدارة بالاستملاع وذلك تحقيقا للتوازن بين تحقيق المنفعة العامة واحترام قدسية الملكية الخاصة للافراد.</p>
<p>م.م. زهير عادل عودة</p>
<p>قسم الشؤون القانونية في جامعة كربلاء</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رؤية قانونية حول الفرق بين اللجان التحقيقية واللجان التدقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/10/21/1211/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1211</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين. رؤية قانونية حول الفرق&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين.</strong></p>
<p>رؤية قانونية حول الفرق بين اللجان التحقيقية واللجان التدقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل</p>
<p>&#8212;</p>
<p>المقدمة</p>
<p>يُعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم العلاقة الوظيفية بين الدولة وموظفيها، ويهدف إلى ضمان انضباط الجهاز الإداري وصيانة المال العام وتحقيق العدالة في محاسبة الموظفين المقصرين. ومن بين أهم الوسائل التي اعتمدها المشرع في هذا القانون هي اللجان التحقيقية واللجان التدقيقية، واللتان تمثلان أداتين إداريتين مختلفتين في الغاية والوظيفة، على الرغم من تشابه التسمية وتداخل المهام أحيانًا في التطبيق العملي.</p>
<p>تهدف هذه المقالة إلى بيان الفروق الجوهرية بين اللجان التحقيقية واللجان التدقيقية من حيث الأساس القانوني، التشكيل، الاختصاص، والآثار القانونية المترتبة على أعمالها، وفقًا لأحكام القانون المذكور وتعليمات تطبيقه. ويجب ان تتضمن كلا من اللجان التحقيقيه واللجان التدقيقيه ان تشتمل على قيام اعضاء تلك اللجان ورئيسها بصياغه محضر اللجنه وفق اطار قانوني يتمثل بالاجراءات التي تتخذها اللجنه سواء كانت تحقيقيه ام تدقيقيه والاستنتاجات التي تمثل ما توصلت اليه اللجان اثناء البحث والتقصي والتحري وتدوين الافادات وكذلك ان تشتمل كلا من اللجان التحقيقيه والتدقيقيه على التوصيات التي تكون خلاصه تلك اللجان والذي يبنى على اثرها صدور الاوامر الجامعيه اما بغلق التحقيق في اللجان التحقيقيه ام بتحديد عقوبه وفق قانون ضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنه 1991 المعدل حاله وجود التقصير وهذا الحال يشتمل على اللجنتين التحقيقيه والتدقيقيه يجب ان تتضمن الشكليه القانونيه التي رسمها القانون من اجراءات واستنتاجات وتوصيات اما في اللجان التدقيقيه فاذا اردنا ان ننظر الى توصياتها التي تعتبر لجان تدقيقيه للبحث والتقصي والتحري اذا ثبت وجود تقصير فانها لا توصي بعقوبات وانما توصي بتشكيل لجنه تحقيقيه تتولى التحقيق في المخالفات التي استندت عليها او وجدتها اللجنه واذا افتقدت محاضر اللجان سواء كانت تحقيقيه ام تدقيقيه للشكليه التي رسمها القانون فلا يمكن اعتمادها وتعاد بعد تدقيقها الى اللجنه الاصليه التي قامت بعمل المحضر الغير مستوفي للشروط الشكليه لاعاده رسمه وفق ما اقره القانون من سياق تنظيما وشكليه مقبوله في اعتماد محاضره تلك اللجان</p>
<p>&#8212;</p>
<p>أولاً: اللجان التحقيقية</p>
<p>1. الأساس القانوني والتشكيل</p>
<p>نصت المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 على أن:</p>
<p>&gt; &#8220;تُشكل لجنة تحقيقية بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة للتحقيق في المخالفة المنسوبة إلى الموظف.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>وعليه، فإن تشكيل اللجنة التحقيقية يتم بقرار إداري يصدر من السلطة المختصة وفي سياق جامعتنا جامعه كربلاء المقدسه فان اللجان عن تحقيق قد تصدر باوامر جامعيه موقعه من قبل السيد رئيس الجامعه المحترم للجان سواء كانت تحقيقيه ام تدقيقيه، على أن تضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويُفضل أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة في القانون، لضمان صحة الإجراءات والتحقيق وفق الضوابط القانونية ويجب ابتداء في تحديد تلك الاوامر الجامعيه التي تتولى صدور لجانب تحقيقها ان تراعي الهيكل التنظيمي الوصف الوظيفي وكذلك اللقب العلمي في تحديد اعضاء اللجنه ورئيسها.</p>
<p>2. الاختصاص والوظيفة</p>
<p>تختص اللجنة التحقيقية بالنظر في المخالفات الانضباطية المنسوبة إلى الموظف، وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمشتكي والمشكو منه ، بغية الوصول إلى توصية قانونية قد تنتهي إلى فرض عقوبة انضباطية أو تبرئة الموظف.<br />
وتُعد اللجنة التحقيقية ذات طابع شبه قضائي، إذ تقوم بدور تقصّي الحقائق وفق مبدأ العدالة الإدارية، وتمثل ضمانة لحقوق الموظف والدائرة في آنٍ واحد.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ثانياً: اللجان التدقيقية</p>
<p>1. الأساس القانوني والتشكيل</p>
<p>اللجان التدقيقية لم يرد تنظيمها تفصيلاً في نصوص قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991، إلا أن الإشارة إليها وردت في سياق العمل الإداري والمالي وكذلك فيما ورد من ضوابط لتشكيل لجان التحقيقيه، لا سيما في الأنظمة والتعليمات الخاصة بتدقيق الحسابات والوثائق.<br />
وتُشكل عادةً بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الإدارية بقصد فحص وتدقيق معاملات أو إجراءات مالية أو إدارية بهدف التحقق من سلامتها وتطابقها مع القوانين والأنظمة.</p>
<p>2. الاختصاص والوظيفة</p>
<p>تُعنى اللجنة التدقيقية بـمراجعة البيانات والمستندات الإدارية أو المالية دون أن يكون لها سلطة تحقيق في المخالفات الانضباطية، أي أن وظيفتها تقتصر على الفحص الفني والإجرائي وليس إصدار توصيات بعقوبات.<br />
وتُعد أعمالها ذات طابع إداري صرف، إذ تنتهي بتقرير يُرفع إلى الجهة العليا يتضمن الملاحظات والمقترحات دون أن يترتب عليه أثر تأديبي مباشر.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ثالثاً: أوجه التشابه والاختلاف</p>
<p>وجه المقارنة اللجنة التحقيقية اللجنة التدقيقية</p>
<p>الأساس القانوني نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 تستند إلى قرارات إدارية وتعليمات داخلية<br />
الاختصاص التحقيق في مخالفات الموظفين فحص وتدقيق الإجراءات المالية والإدارية<br />
النتيجة توصية بفرض العقوبة أو التبرئة تقرير إداري لا يتضمن توصيات انضباطية<br />
الطابع القانوني شبه قضائي إداري وفني<br />
الجهة المصدرة للتشكيل الوزير أو رئيس الدائرة الوزير أو رئيس الجهة الإدارية<br />
الأثر القانوني يترتب عليه اتخاذ قرار انضباطي لا يترتب عليه جزاء مباشر وكما اسلفنا فان اغلب اللجان التدقيقيه اذا لم تتوصل الى مخالفه تنهي اعمالها بقرار ينصب في توصيه بعدم وجود مخالفه قانونيه واذا ارتات اللجنه التدقيقيه ووجدت خللا قانونيا فانها توصي بتشكيل لجنه تحقيقيه</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>الخاتمة</p>
<p>يتضح من المقارنة أن اللجان التحقيقية تمثل أداة قانونية لضمان المحاسبة والانضباط، بينما تُعد اللجان التدقيقية أداة فنية لضمان النزاهة ودقة الإجراءات الإدارية والمالية.<br />
ورغم اشتراكهما في الهدف العام المتمثل بصيانة المرفق العام من الخلل والتجاوز، إلا أن الاختلاف بينهما جوهري من حيث الطبيعة القانونية والآثار المترتبة على عمل كل لجنة.<br />
ويُستحسن أن تُصدر الجهات الإدارية تعليمات واضحة تُنظم عمل اللجان التدقيقية وتُحدد نطاقها، منعًا لتداخل الاختصاص مع اللجان التحقيقية، تحقيقًا للعدالة الإدارية واستقرار العمل المؤسسي وهنا ينبغي على جميع الموظفين بغض النظر عن صفاتهم من الذين يتم تكليفهم في ان يكونوا اعضاءا في لجان تحقيقيه ام تدقيقيه تفرق بين اللجنتين وبين توصياتهما وبين وبين الشكليه التي رسمها القانون لصياغه تلك اللجان والتي اسلفنا على ذكرها في المقاله اعلاه بان تكون كل اللجان تحقيقيه ام تدقيقيه تتضمن على الاجراءات والاستنتاجات والتوصيات<br />
وختاما نسال الله العلي القدير التوفيق للجميع في خدمة جامعة كربلاء المقدسة.</p>
<p>بقلم المشاور القانوني الاقدم محمد حسين ضياء مرزة الهاشمي</p>
<p>مسؤول شعبه العقود الدراسية والكفالات</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تطوير الأتمتة في الجامعات العراقية وفق رؤية قانونية</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/09/27/1164/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1164</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 19:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[شعبة الدعاوي والحقوق]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1164</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين. تطوير الأتمتة في الجامعات&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين.</strong></p>
<p><strong>تطوير الأتمتة في الجامعات العراقية وفق رؤية قانونية</strong></p>
<p>المقدمة</p>
<p>التحولات الرقمية التي يشهدها العالم بصورة عامة وكما شهدنا في العديد من دول العالم المتقدمة التي انبرت للتسابق حول موضوعة التخلص من البيروقراطية والروتين الورقي والمراجعات الشخصية بل وتعدت الى استخدام انظمة مالية رقمية وتكمن الفلسفة الرقمية في تبادل المعلومات الى تقليل الاعباء على المراجع وكذلك ضمان الصول للمعلومات بسرعة وجودة عالية وهذا يستدعي توفير بنى تحتية وكوادر متخصصة ووسائل امنة لحفظ المعلومات والبيانات , ان التوجه العالمي والوطني وما شهدناه في وزارة العالي والبحث العلمي هو التوجه نحو نظام الاتمتة والتي تعد من أبرز التحولات التقنية التي يشهدها العالم في المجالين الإداري والأكاديمي.</p>
<p>وفي العراق، تمثل الجامعات إحدى المؤسسات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بتوجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتبني أنظمة الحوكمة الإلكترونية. إن تطوير الأتمتة في الجامعات العراقية لا يقتصر على تسهيل المعاملات الإدارية فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين جودة التعليم، تسريع الخدمات للطلبة والأساتذة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، مع مراعاة الإطار القانوني الذي ينظم هذه العملية وتوفير البنى التحتية والاجهزة والمنصات وعمل دورات وورش فنية مختصة لحفظ المعلومات بشكل امن كون تلك المعلومات تمثل رصيد عملية الاتمتة في نقلها وتبادلها , واذا اردنا ان نعمل عملية حسابية بسيطة من حيث المقارنة بين ما يتم تقديمه من خدمات بصورة ورقية وبين ما يتم تقديمه من خدمات بصورة الكترونية يتجلى لنا الفرق الشاسع بين الكلفة التي تتكبدها الوزارات والجامعات من صرف الاحبار والاوراق على تلك الخدمات ناهيك عن موضوع الحفظ والارشفة والتلف والتي قد تسببت في تاخر الكثير  من المعاملات وصعوبة في استخراجها او العودة الى الاضابير والملفات وهذا نظام اكل الدهر عليه وشرب. كون الفلسفة الحالية والتوجهات الحكومية نحو تحسين الخدمات بكل ما تنطوي عليه هذه العبارات ضمان جودة الخدمة وسرعتها وان هذه العملية التي يتم الانتقال لها بصورة انية تحتاج الى العديد من العناصر لكي يتم نجاح تلك العملية فكون عملية التحول الرقمي يجب ان يتم تصنيفها على الفئات المستهدفة سواء تقديم الخدمات للطلبة او الخريجين وكذلك الهيئات التدريسية والمراجعين أن  تجربة كوفيد عام 2020 كانت تجربة مريرة من حيث انتشار الوباء ولكنها قد تناغمت مع الرؤى المتطورة في عملية الحفاظ على المسيرة التعليمية وعدم تعطيل اهم المرافق التي تؤسس وتبنى عليها الدول وهي التعليم القضاء حيث ظهرت لنا نوع جديد من المنصات الاون لاين والدراسة عبر منظومة الكترونية بصورة اتت أُكلها وحققت نجاحا يفوق النظير في سرعة الاستجابة ووصول المعلومة وكذلك خوض الامتحانات وسير الدراسة والحضور واتبعت فيها عدة برامج من هذا البرنامج الزوم وبرامج عديدة اخرى وكل ما يتعلق بمجال الطلبة والتدريس وكذلك هناك جوانب اخرى تتعلق في نقل البيانات ومثالها ان يكون طالبا يحتاج الى وثيقة تخرج في محافظة معينة بدل ان  يتكبد عناء السفر والصرف المالي والسكن ومن المحتمل ان تكتمل معاملته في هذا اليوم او تؤجل يوم اخر فاتباع نظام الاتمتة وتسهيله للوصول الى المعلومة والمستمسكات والوثائق المطلوبة بسرعة فائقة بأمان كونها تمر عبر سلسلة الكترونية معدة مسبقا ومنسقة وبإشراف كوادر مختصة ومحفوظة ومؤمنة<br />
&#8212;</p>
<p>المحور الأول: الإطار القانوني للأتمتة في العراق</p>
<p>أولاً: التشريعات الوطنية ذات الصلة</p>
<p>الدستور العراقي لعام 2005: أقرّ مبدأ حق المواطن في التعليم وضمان توفير الوسائل الحديثة له لمواكبة الركب التطور الحاصل في الدول وتوفير اليات حديثة للتعليم والابتعاد عن انظمة التعليم القديمة.</p>
<p>قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل: منح الوزارة صلاحية تطوير أساليب التعليم والإدارة بما يتلاءم مع التطورات العلمية وكذلك السياسات الحالية لوزارة التعليم العالي تلك السياسات البناءة التي قد جعلت من موضوع الاتمتة في نصب اعينها لتوفير الخدمات على جميع الاصعدة وباتباع اساليب علمية حديثة لكي يتم الانتقال وحسب توصيات مجلس الوزراء وكذلك وزارة التعليم العالي نهائيا الى موضوع اتمتة انظمة العمل في المؤسسات العامة والجامعات بشكل خاص.</p>
<p>قانون المعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنة 2012:</p>
<p>أسس لإطار قانوني يشرعن التعاملات الرقمية، مما يمكن الجامعات من اعتماد الأنظمة المؤتمتة في التقديم والقبول والامتحانات ويمكن ان يتم تطوير هذا النظام بالتحول الى جميع المعاملات بصورة الكترونية وبأنظمة متطورة وهذا يحتاج الى تطوير الكوادر الادارية من الكوادر الدنيا الى الكوادر الوسطية فالعليا وهذا يجب ان يخضع لنظام ادارة ورشات وندوات</p>
<p>ومؤتمرات علمية وبناء للقدرات عن طريق عمل سلسلة من الدورات يخضع لها المكلف بخدمة عامة لكي يتناغم مع تلك التطورات العلمية وتوفير البناء التحتية اللازمة وكذلك الاجهزة الالكترونية والاطر القانونية لحماية تلك البيانات من الفقدان والضياع.</p>
<p>ثانياً: التوجهات الحكومية نحو الحوكمة الإلكترونية</p>
<p>الحكومة العراقية تبنت منذ عام 2010 خططًا للتحول الرقمي شملت مؤسسات التعليم. وأصدرت تعليمات وزارية بشأن تطبيق الأنظمة المؤتمتة (كمنظومة القبول المركزي والامتحانات الإلكترونية)، بما ينسجم مع رؤية العراق 2030 في تحديث القطاع التعليمي.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>المحور الثاني: الجوانب القانونية لتطوير الأتمتة في الجامعات</p>
<p>أولاً: الضمانات القانونية لحقوق الطلبة والهيئات التدريسية</p>
<p>حماية البيانات الشخصية للطلبة من خلال نظم مؤتمتة آمنة.</p>
<p>ضمان مبدأ تكافؤ الفرص عبر اعتماد منصات شفافة في القبول والتقييم وخاضعة الى رقابة مستمرة من قبل كوادر فنية مختصة.</p>
<p>توفير وسائل قانونية للتظلم عند حدوث خلل تقني أو إداري في الأنظمة الإلكترونية تحت اشراف اللجان المشار لها اعلاه.</p>
<p>ثانياً: التحديات القانونية والعملية<br />
الحاجة الى تشريع خاص ينظم الأتمتة في وزارة التعليم العالي بشكل شامل وتوفير جميع السبل والبنا التحتية والخبرات الفنية لخدمة هذا المشروع الكبير.</p>
<p>ضعف البنية التحتية التقنية مما قد يعرّض الجامعات لمشاكل قانونية (كفقدان البيانات أو الاختراقات) لان لكل عملية الكترونية ايجابيات ولها سلبيات ولاحظنا ما ينشر حول موضوع الاختراق الالكتروني وموضوع ما يسمى بالهكر فهذا يحتاج الى عمل خوارزميات لا يمكن اختراقها وتغيير الرموز السرية بين الحين والاخر وهذا يحتاج الى رقابة مستمرة من جهات ذات خبرات فنية في المجال السبراني ومجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا.</p>
<p>الحاجة إلى تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية على التعامل مع الأنظمة المؤتمتة وترجمتها على واقع العمل واستقبال المقترحات التي تصل من الموظفين وكل الافكار التي يمكن ان تبدا ببذرة وتنتهي بشجرة كبيرة من المعلومات ودعم اصحاب الافكار وكذلك توفير وسائل التطوير وحثهم على التحول الرقمي و الانتقال لهذه العملية بسلاسة وسهولة يخلص الدوائر الحكومية وكذلك الجامعات والمؤسسات من زخم المراجعين ويقضي على الرشا والمحسوبية والمنسوبية وياخذ كل ذي حق حقه اذا كانت الاختيارات صحيحة  والبرامج غير مخترقة وامنة للتخلص من موضوع الارشفة الورقية وهدر الاوراق وهدر الاحبار لان تلك المبالغ التي تصرف على النظام القديم للعمل قد تكلف الميزانية الدولة والجامعات ملايين الدنانير التي تهدر على حفظ اوراق وعمل مخازن لأرشفة وحفظ تلك البيانات والتي من شانها ان تمثل صعوبة في استخراجها وتحتاج بعد مضيء السنين الى تشكيل لجان لإتلاف تلك الاوراق والمستندات وكل هذا يمثل هدرا في الجهد والوقت وهو سياق اداري قديم قد تغير في جميع دول العالم التي وصل الحد بها الى اتمتة جميع وزاراتها وجميع مؤسساتها لتقديم افضل الخدمات.</p>
<p>الخاتمة</p>
<p>إن تطوير الأتمتة في الجامعات العراقية ضرورة قانونية وإدارية تفرضها المتغيرات التكنولوجية العالمية. ورغم أن التشريعات الحالية توفر إطارًا عامًا لتطبيق الأتمتة، إلا أن الحاجة قائمة إلى إصدار قانون خاص بالأتمتة في التعليم العالي يحدد المعايير، يضمن حماية البيانات، ويكفل حقوق جميع الأطراف. كما ينبغي تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي وهيئة الإعلام والاتصالات ومجلس النواب لإعداد استراتيجية تشريعية متكاملة انجاح هذا المشروع وتوفير الدعم اللازم له للنهوض بواقع التغير العلمي الذي من شانه ان يوفر أفضل الخدمات ويحسن الاداء والجودة ويحمي المعلومات في اطر قانونية محمية.</p>
<p>بقلم المشاور القانوني الاقدم</p>
<p>محمد حسين ضياء مرزة الهاشمي</p>
<p>جامعة كربلاء قسم الشؤون القانونية /</p>
<p>مسؤول شعبة العقود الدراسية والكفالات</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تراخيص المشاع الإبداعي في جامعة كربلاء</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/09/23/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%258a%25d8%25b5-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9%25d9%258a-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a9-%25d9%2583%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%2584%25d8%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 05:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين. تراخيص المشاع الإبداعي في&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: right"><strong>تراخيص المشاع الإبداعي في جامعة كربلاء</strong></p>
<p style="text-align: right">يعرف المشاع الإبداعي بانه &#8220;اشتراك الجمهور او الغير مع المبتكر او المؤلف في ابتكاراته او ابداعاته او مؤلفاته، من خلال ترخيص معين، وبشروط محدده أيسر واعدل من الشروط المعتادة&#8221;</p>
<p>فالترخيص يجعل الأنشطة الغير مسموح بها وفق قانون حق المؤلف مشروعة للمرخص له.</p>
<p>وتعد ابرز ميزات ترخيص المشاع الإبداعي تحسين نتائج موقعك في محركات البحث &#8211; المزيد من الزوار لموقعك، خدمة المجتمع والمساهمة في الابداع والابتكار</p>
<p>* اما عيوب تراخيص المشاع الإبداعي فانه لا يمكن لمؤسسة المشاع الإبداعي التقاضي او معاقة من يخترق التراخيص</p>
<p>وجهل المستخدمين والمؤلفين بتراخيص المشاع الإبداعي</p>
<p>وتتكون تراخيص المشاع الإبداعي من ستة أنواع:</p>
<p>1- نسب المصنف CCBY</p>
<p>يعد هذا الترخيص أكثر التراخيص انفتاحا بسبب الحريات التي يوفرها للمستخدمين فيمنح المستخدمين الانتفاع بالمصنف عن طريق نسخه واستخدامه مع وإعادة توزيعه وحق تعديله عن طريق المزج او تحويله او البناء عليه حتى لو كان لأغراض تجارية</p>
<p>ويلتزم المرخص له بان ينسب العمل الى صاحبه بصورة واضحة وتوفير رابط للترخيص، ويلتزم أيضا بعدم وضع قيود قانونية او تقنية تحد من ممارسة الحريات التي يوفرها الترخيص، ومن أمثلة الجهات التي تستخدم هذا الترخيص مجلة PLOS One</p>
<p>2-نسب المصنف-الترخيص بالمثل CC-BY-SA</p>
<p>يمنح هذا الترخيص للمستخدمين الحريات التي يمنحها الترخيص السابق المشار اليه أعلاه، على ان يلتزم المرخص له بتوزيع العمل المشتق بنفس ترخيص العمل الأصلي، ومن امثلة الجهات التي تستعمل هذا النوع من الرخص Wikipedia</p>
<p>3- نسب المصنف-غير تجاري CC BY-NC</p>
<p>يمنح هذا النوع من الرخص الحرية للمرخص له في النسخ والتعديل والاشتقاق ويلتزم المرخص له بالإضافة الى الاسناد بعدم طرح العمل لأغراض تجارية، ومن الأمثلة على هذا النوع من الرخص مؤلفات الأستاذ لورانس ليسيج مثل ثقافة حرة ومستقبل الأفكار</p>
<p>4-نسب المصنف-غير تجاري-الترخيص بالمثل CC- BY-NC</p>
<p>يمنح هذا الترخيص المرخص له حق التعديل والنسخ مع التزام المرخص له بأسناد العمل لصاحبه، ويلتزم أيضا بالترخيص بالمثل بالنسبة للعمل المشتق وكذلك عدم الاستخدام للأغراض التجارية، ومن الأمثلة على استخدام هذا النوع من الرخص موقع Project Euler والخاص بحل المشكلات البرمجية</p>
<p>5- نسب المصنف-منع الاشتقاق CC BY-ND</p>
<p>يوفر هذا الترخيص للمرخص له حرية مشاركة العمل ونسخه وتوزيعه ونقله بما في ذلك للأغراض التجارية ويلتزم أيضا بأسناد العمل لصاحبه، الا انه لا يجوز له التعديل او التحويل او البناء عليه، ومن الاعمال المرخصة بهذا النوع من الرخص Haitian Times، علما انه لا يجوز الجمع بين الترخيص بالمثل والترخيص مع عدم السمح بالاشتقاق.</p>
<p>6- نسب المصنف-غير تجاري-منع الاشتقاق CC BY-NC-ND</p>
<p>يحق للمرخص له بمقتضى هذا النوع من الرخصة نسخ العمل وتوزيعه ونقله ولكن يلتزم بالإضافة الى اسناد العمل لصاحب بعدم الاستخدام التجاري، وعدم الاشتقاق، ويعد هذا النوع من الرخص اكثرها تقييدا لحرية الجمهور، ومن الأمثلة على هذا النوع من الرخص قاعدة بيانات BdFISH حول المعلومات السمكية.</p>
<p>أدوات النطاق العام</p>
<p>1- CC0</p>
<p>صممت هذه الأداة للتنازل عن جميع حقوق المؤلف المادية، ولا تشمل الحقوق المعنوية لأنها غير قابلة للتنازل، كما صممت المؤسسة علامة تبين من خلالها المواد التي انتهت مدة الحماية القانونية لها</p>
<p>2-علامة الملكية العامة</p>
<p>في الوقت الذي يبقى فيه المصنف محميا في بلد وأصبح في النطاق العام في بلد اخر مما قد يضيع معرفة حقيقة ان المصنف في النطاق العام ام لا، ومن هنا نشأت فكرة علامة النطاق العام ليكون بمتناول الجميع معرفة استعمال المصنف</p>
<p>وقد طبقت تراخيص المشاع الإبداعي المشار اليها أعلاه في جامعة كربلاء منها:</p>
<p>1- استخدمت مجلة (الباحث) التابعة الى كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة كربلاء ترخيص (نسب العمل – غير تجاري) https://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/bjh/index</p>
<p>2- استخدمت مجلة كربلاء للعلوم الزراعية ترخيص (نسب العمل) (CC BY 4.0)</p>
<p>https://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture</p>
<p>وهي خطوة إيجابية وفاعلة لمواكبة التطور في مجال الملكية الفكرية فهذه التراخيص تمكن المؤسسات الاكاديمية من تسهيل نشر الأبحاث والمواد مفتوحة الوصول مما يعزز الشراكة والتعاون العلمي، وتسهل هذه التراخيص على المجتمع استخدام المواد المرخصة دون الحاجة الى اذن او موافقة المؤلف مما يقلل من التكاليف ويساهم في دعم الابتكار والابداع.</p>
<p>بقلم م.م. زهير عادل عودة</p>
<p>قسم الشؤون القانونية في جامعة كربلاء</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حبس المدين والتسوية المقبولة في التشريع العراقي</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/09/17/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25ad%25d8%25a8%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25af%25d9%258a%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25b1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 20:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[شعبة الكفالات والعقود الدراسية]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين. حبس المدين والتسوية المقبولة&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" style="text-align: right"><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين.</strong></p>
<p>حبس المدين والتسوية المقبولة في التشريع العراقي</p>
<p style="text-align: right">المقدمة</p>
<p>يُعد نظام التنفيذ أحد أهم الوسائل القانونية التي اتبعتها القواعد القانونية في صيانة الحقوق واحترامها وضمانها والتي تكفل احترام الحقوق المدنية والمالية، فهو الأداة الضاغطة التي تمكّن الدائن من استيفاء حقه عند امتناع المدين عن الوفاء اي امتناعه عن تنفيذ التزاماته تجاه الدائن. وقد عالج المشرع العراقي مسألة حبس المدين كإجراء قسري لضمان الوفاء بالدين، إلى جانب إقرار التسوية المقبولة كآلية بديلة لحماية مصالح الطرفين، وذلك من خلال قانون التنفيذ الحالي وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1991 المعدل والتي تم الاستناد عليها والاستعانة بكل مخرجاتها في عملنا في جامعة كربلاء/ قسم الشؤون القانونية /شعبه العقود الدراسية والكفالات حيث ان هناك حالات قد طرات جراء اخلال بعض المتعاقدين بعقودهم الدراسية سواء في الزمالات او البعثات او الاجازات الدراسية مما رتب مخرجات عن ذلك الاخلال والتي تمثلت بتطبيق بنود العقد بكل مندرجاته في مرحلة الاخلال كون العقد شريعة المتعاقدين وبما ان الطالب المبتعث قد وافق سلفا على ابرام عقده الدراسي والزم نفسه و من قام بكفالته كفالة قانونية ضامنة لايفاء التزاماته التعاقدية والتي هي من مخرجاتها عوده المبتعث بعد ان اكمل دراسته بشكل اصولي ومباشرته في دائرته بالتاريخ المعلوم للمباشرة واكمل كل التزاماته التكميلية من ملحقا للعقد وكفالات ضامنة اخرى لكي يكتمل مضمون ما تعاقد عليه وهو الخدمة في مؤسسات الدولة كحصيلة جهد حكومي بذل لتذليل الصعاب امام من اغترب لكي ينال شهادة عليا لكي يعطي قيمة مضافة الى دائرته او مؤسسته او لكي يحصل على براءة اختراع او يحصل على اختصاص نادر من شانه ان يرقى بمستوى التعليم في العراق الى مصاف الدول المتقدمة.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>أولاً: حبس المدين في قانون التنفيذ العراقي</p>
<p>1- مفهوم الحبس التنفيذي</p>
<p>الحبس التنفيذي ليس عقوبة جنائية وإنما وسيلة إكراه شخصي اقرها المشرع العراقي كضمانة يلجأ إليها الدائن عندما يعجز عن استيفاء دينه بطريقة التنفيذ على الأموال.</p>
<p>يهدف إلى الضغط على المدين لحمله على الوفاء وليس إلى الانتقام أو التجريم كون هناك التزام مالي ترتب عليه ولم يوفي به في موعده المحدد وبحسب بنود عقد الدراسي.</p>
<p>2- شروط الحبس التنفيذي</p>
<p>وجود دين محقق الوجود ومعين المقدار ومستحق الأداء بكل ما تحمله تلك العبارات اي استيفاء مراحل المطالبة بالدين عبر حلقاتها القانونية وصولا الى نقطه حبس المدين.</p>
<p>صدور قرار من قاضي التنفيذ بعد استنفاد إجراءات التنفيذ على أموال المدين وهذا يكون عندما تتبع اجراءات قانونية معينة لاعلام جهة التنفيذ بان هناك دين محقق مؤكد موثق لم يتم استيفائه.</p>
<p>عدم تعلق الدين بنفقة شرعية، إذ أن الحبس في النفقة له أحكام أشد وأوسع ونحن هنا لسنا بصدد الخوض في هذا الموضوع.</p>
<p>3- حدود الحبس التنفيذي</p>
<p>حدد القانون مدة الحبس بمدة معينة قابلة للتجديد، لكن لا يجوز أن يتجاوز مجموعها سنتين بالنسبة للدين الواحد.</p>
<p>استثنى المشرع بعض الفئات من الحبس مثل: كبار السن، النساء الحوامل، والمرضى بأمراض خطيرة بناءً على تقرير طبي صادره من لجان طبية معتبرة ومصدقة من دوائر الصحة المعتمدة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ثانياً: التسوية المقبولة في قانون التنفيذ</p>
<p>1- ماهية التسوية</p>
<p>هي اتفاق بين المدين والدائن أمام دائرة التنفيذ، يقضي بجدولة الدين أو تقسيطه ضمن آجال محددة، مقابل وقف أو تعليق إجراءات الحبس وهذا ما تم اتباعه عندما تقدم لفيف من كفلاء الطلبة المبتعثين الذين سبق وان اخلوا التزاماتهم التعاقدية بطلبات التسوية وعرض هذه التسوية على اللجان المختصة في التسوية بعد اخذ موافقات السيد رئيس الجامعه المحترم وفق الصلاحيات الممنوحة له في قبول تلك التسوية من عدمها.</p>
<p>تستند إلى مبدأ المرونة وحماية حقوق الطرفين معاً.</p>
<p>2- شروط قبول التسوية</p>
<p>أن تكون جدية وقابلة للتنفيذ اي ان تكون مقدمة بشكل اصولي الى المؤسسه وكذلك تحال الى الجان مختصة لدراسة تلك الطلبات وبعد ان تكتمل اجراءات الشكلية والموضوعية للتسوية وتحديد مبلغ الدين والاجل المحدد له وجدية التسديد وبموافقه السيد رئيس الجامعه المحترم يتم الشروع في قبولها.</p>
<p>أن يوافق عليها الدائن أو من يمثله.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3- آثار التسوية المقبولة</p>
<p>وقف إجراءات الحبس ما دام المدين ملتزماً بشروطها ومستمرا بدفع المبالغ المترتبة بذمته بشكل اصولي ورسمي الى المؤسسة كايراد نهائي .</p>
<p>إذا أخلّ المدين بالتسديد وفق التسوية، يحق للدائن الرجوع لإجراءات التنفيذ بما فيها الحبس وكذلك للمؤسسة او الدائرة المعنية ان لا تكتفي بحبس المدين بل ترجع الى تطبيق قانون تحصيل الديوان الحكوميه رقم 56 لسنه 1991 المعدل والقاضي بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ثالثاً: موقف قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1991 المعدل</p>
<p>1- خصوصية الديون الحكومية</p>
<p>هذا القانون وُضع لتمكين دوائر الدولة من تحصيل أموالها بسرعة وكفاءة بعيدا عن اجراءات البيروقراطية والتاخير وفي استحصال المبالغ المالية فجعل بحبوحة في الحركه عن طريق توجيه الانذارات والتبليغات ومن ثم حاله عجز المدين على الوفاء التوجه نحوه حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة وحجز على العقارات لاستيفاء الاموال العامة.</p>
<p>منح الديون الحكومية قوة خاصة من حيث التنفيذ المباشر دون حاجة إلى حكم قضائي مسبق كالعقود الدراسية كما اسلفنا احتوت على نصوص اجازة للدائرة ان تطبق قانون تحصيل الديون الحكومية دون الحاجه الى انذار المدين المخل بالتزاماته التعاقدية.</p>
<p>2- حبس المدين في إطار هذا القانون</p>
<p>أجاز حبس المدين الممتنع عن الوفاء بالديون الحكومية بعد إنذاره أصولياً وهنا قد واجهتنا بعض الاشكاليات التي قد ارتبطت بمحل اقامة المدين فهناك حالات فرديه قد ترتب عليها مبالغ مالية تقتضي ان يتم التوجه عن طريق محل سكن المدين بمراجعة دار التنفيذ ومكاتب المعلومات ومراكز الشرطة ذات العلاقه للوصول الى اجراءات اصولية للتبليغ .</p>
<p>يشبه الحبس التنفيذي في قانون التنفيذ لكنه أكثر صرامة بحكم تعلقه بالمال العام كون المال العام مرتبط باموال الدولة ولا تقبل تصالح ولا التنازل كون المشرع قد وضع حد للدين العام والمبالغ المالية المترتبة على المدين هي ان يقدم تسوية مقبولة ويتم الموافقة على تلك التسوية او لا يوافق على تلك التسوية ويتم اللجوء الى قانون تحصيل الديون الحكومية وحجز الاموال منقولة وغير المنقولة ضمانة لسداد تلك الديون.</p>
<p>3- التسوية في الديون الحكومية</p>
<p>أجاز المشرع إجراء تسويات بين المدين والإدارة المختصة، شريطة أن تكون بموافقة الوزير أو من يخوله وهنا يبرز دور الصلاحيه الممنوحة للدوائر والوزارات والدوار الغير مرتبطة بوزارة لما يعطي نوعا من التسريع في تلك الاجراءات وفق تلك الصلاحيات وعدم عرقلتها او انتظار الاجابات و الموافقات ومن ثم عرضها وهذا ما انعكس ايجابا على تطبيق مفردات القانون في تحصيل الاموال العامه.</p>
<p>تعد هذه التسوية ملزمة وتتمتع بصفة السند التنفيذي بحكم القانون.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>الخاتمة</p>
<p>يتضح أن المشرع العراقي قد عمل على مبدئين مزدوجين مبدا تطبيق القواعد القانونية وكذلك مبدا العمل بروح القانون كضمانه حقيقيه من المشرع قد منحت للدائن والمدين على حد سواء وهنا فان المشرع قد جمع بين الوسيلة القسرية (حبس المدين) والوسيلة التوافقية (التسوية المقبولة) لضمان تحصيل الديون، سواء أكانت خاصة أم عامة. وإذا كان الحبس يشكل ضغطاً مباشراً على المدين، فإن التسوية تعكس بعداً إنسانياً واقتصادياً يحقق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من العجز المالي. ويظهر من خلال المقارنة أن المشرع شدد في حالة الديون الحكومية نظراً لارتباطها بالاموال العامة، مع الإبقاء على مساحة للتسوية كخيار مفضل متى ما توافرت الجدية في التنفيذ اي حسن التنفيذ والالتزام بالتوقيتات الزمنية للتسديد لايفاء الالتزامات وهنا احببنا ومن خلال هذه المقالة المقتضبه ان نعطي لمحة عن قانون التنفيذ بجوانبه التي تتعلق بحبس المدين وكذلك ما اجازه المشرع العراقي بالعمل بروح القانون في موضوع الموافق على التسوية المقبولة كضمانة حقيقية بين الدائن والمدين على حد سواء<br />
بقلم المشاور القانون الاقدم محمد حسين ضياء مرزه الهاشمي<br />
مسؤول شعبه العقود الدراسيه الكفالات.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جريمة النشر الإلكتروني وفق منظور قانون العقوبات العراقي</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/09/16/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%88%d9%81%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25ac%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d9%258a-%25d9%2588%25d9%2581%25d9%2582-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b8%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 10:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[شعبة الكفالات والعقود الدراسية]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1117</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين. جريمة النشر الإلكتروني وفق&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين.</strong></p>
<p><strong><em>جريمة</em> النشر الإلكتروني وفق منظور قانون العقوبات العراقي</strong></p>
<p>المقدمة.</p>
<p>شهد العالم بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص خلال العقدين الأخيرين طفرة نوعية في تكنولوجية المعلوماتية بشكل مهول تمثلت في شيوع استخدام شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كمنابر للنشر والتعبير. ورغم ما وفرته هذه الوسائل من سرعة في إيصال المعلومات وتبادل الأفكار، إلا أنها في الوقت نفسه أصبحت أداة لنشر الأخبار الكاذبة، والإساءة إلى الآخرين، وانتهاك الخصوصية، والتحريض على الكراهية والعنف وخرجت عن الهدف الذي اسسته تلك المنابر والمنصات في نشر المعرفه العلمية والاختراعات وبل وتم استخدامها واستغلالها بوسائل بشعة تسببت في نشر العديد من الاخبار المظللة والمقاطع الفيديوية المسيئة والخادشة للحياء.<br />
وفي العراق، لم يكن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بصيغته الأصلية يتوقع هذا التطور التقني المفاجئ والذي اجتاح كل دول العالم والذي اوجد لنا جرائم من نوع خاص ونوع جديد لم يتم تنظيمه في أطر قانونية تتماشى مع ما انتهجه القانون سابقا بل ظهرت اساليب جديده تقع تحت طائلة التجريم كونها قد احدثت اضرارا اجتماعية او سائل السمعه الشخصيه واساءة الى مرفق عام او اساءة لامن وطني او اساءة الى كل ما من شانه ان يحدث ضررا بشخص من اشخاص او المصلحة العامة، مما أوجد فراغاً تشريعياً في معالجة الأفعال المجرَّمة عند ارتكابها بوسائل إلكترونية لم يتضمنها القانون كونها قد ظهرت بعد ترسيخ القواعد القانونية السابقة بجرائم جديدة لم يتطرق لها القانون او لم تسن لها تشريعات محددة كونها برزت في وقت مبكر حيث تزامن مع العولمة والامن السبراني والبرامج الالكترونية والخوارزميات الحديثة. ورغم صدور بعض التعليمات والمحاولات التشريعية لمعالجة تلك الخروقات والجرائم وما يتم نشره وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عبر قنواتها العديدة، لا يزال الموضوع بحاجة إلى تنظيم قانوني واضح وتحديد لكل جريمة الكترونية بحسب نوعها وبحسب طبيعتها وبحسب الفئه التي تستهدفها سواء كانت استهدفات جمعية كشعب امن دوله مؤسسات او تستهدف اشخاص بعينهم تعرضهم الاساءة والتشهير او المساومة والابتزاز والامثلة كثيرة وما نشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي ولا نريد ان نذكر من تلك الامثلة كونها معلنة ومرئية امام الجمهور قد اطلع عليها من تابعو تلك المنشورات او التسجيلات ومن له ولع في متابعة تلك الوسائل للتواصل الاجتماعي بكل فئاتها.</p>
<p>أولاً: الأساس القانوني لجريمة النشر الإلكتروني في المنصات الالكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي</p>
<p>1. قانون العقوبات العراقي</p>
<p>لم يرد في القانون نص صريح يجرم &#8220;النشر الإلكتروني&#8221; كجريمة مستقلة، لكن المشرع أوجد أحكاماً عامة يمكن تطبيقها على النشر عبر الإنترنت وما تم تطبيقه حديثا مكافحة برامج النشر الهابطة ومكافحة ما يسمى بالمحتوى الهابط بكل صوره.</p>
<p>على سبيل المثال:</p>
<p>المادة (403) التي تعاقب على نشر أو توزيع كتابات أو صور مخلة بالحياء من شان ان تخدش الحياء المجتمعي.</p>
<p>المادة (433) التي تجرم القذف واتساب والتهجم على شخص ما او على مؤسسة او على امن وطني او دولة او شخص من الاشخاص،<br />
والمادة (434) التي تجرم السب، وهي تنطبق إذا تمت هذه الأفعال عبر وسائل إلكترونية يتم توثيقها ومعرفة طبيعة تلك العبارات او الالفاظ المستخدمة عن طريق انتداب خبراء اذا كانت تلك العبارات الالفاظ قد تشكل تحديدا او غيره تهديد او تخل بالحياه او تخدش حياه انسان ولنا امثله عمليه على هذا الموضوع حينما تطلب جهاز انتداب خبير لمعرفه تلك العبارات يكون مختص في علوم اللغة العربية او مختص في الجنب التي يتم اختيارها لتحليل تلك الحوارات والعبارات الواردة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. القوانين المكملة اوالملحقة بالتشريع الاصلي الذي يجب ان تتماشى مع ما يستجد من جرائم جديدة وبذات الجرائم الالكتروني الواقعة وكما اسلفنا على مؤسسات او اشخاص او دول</p>
<p>حاول المشرع العراقي سد النقص عبر مشاريع قوانين مثل &#8220;قانون جرائم المعلوماتية&#8221; الذي لم يُقر حتى الآن بصورة نهائية، لكنه يعكس إدراك المشرع لخطورة النشر الإلكتروني غير المنضبط الذي يجب ان تضع له اسس ومبادئ منضبطة تحت رقابة توصف بالمشددة وانما تحت رقابة بالغة الدقة لان المحتوى الذي يبرز الى العيان يطلع عليه كل فئات المجتمع وبمختلف الاعمار ومن شانه ان يضع فلسفة جديدة او يضفي مبادئ طارئة حديثة قد تتنافى مع مجتمعنا ومع المبادئ الاسلامية للدين الاسلامي الحنيف.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ثانياً: صور جريمة النشر الإلكتروني</p>
<p>1. النشر الضار بسمعة الأفراد</p>
<p>القذف والتشهير والسب عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية او حتى الاتصال وفق وسائل الاتصالات الواتساب وارسال رسالة جديدة وانشاء جروبات او عمل مجاميع بعيدة عن اخذ الموافقات في التصريح او الاعلان عن افكار ومبادئ دخيلة وانتقاد حالات دون ادلة او عدم اخذ موافقات سابقة لنشر تلك الادلة.</p>
<p>قد يترتب على ذلك مسؤولية جزائية ومدنية (تعويض الضرر).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. النشر المخل بالآداب العامة</p>
<p>مثل نشر صور أو مقاطع فيديو مخلة بالحياء، أو ترويج مواد إباحية شان تهدم سلوك المجتمعي وان تؤثر على اجيال جديده وان تخلق جرائم مستقبلية وقنابل موقوتة كونها قد وصل الحد بها الى انتاج سياسات لابعاد المجتمع عن صبغته الاسلامية واضافة برامج اباحية شانها ان تؤثر على السلوك المجتمعي وبالذات على رصيد الدولة وبنات المستقبل وهم فئة الشباب والمراهقين.</p>
<p>هنا تطبق المادة (403) عقوبات الحبس والغرامة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. النشر المهدد للأمن والنظام العام وين الدولة بالتصميم وكيانها وكيان مؤسسات الدولة</p>
<p>كإثارة النعرات الطائفية والعنصريه والحث على الجريمة، نشر أخبار كاذبة تمس استقرار الدولة، أو التحريض على العنف.</p>
<p>يمكن أن تندرج هذه الأفعال تحت المواد الخاصة بالتحريض أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ثالثاً: التحديات العملية</p>
<p>قصور التشريع: عدم وجود نصوص محددة حول النشر الإلكتروني يجعل القضاء مضطراً لاجتهادات قد تختلف من محكمة لأخرى اريد حراج الى ان يتم توحيد تلك القواعد القانونيه التي تتناغم مع الجرام الالكترونية الحديثة وتنسجم مع الواقع المعاصر الحديث ويكون توحيد لرؤى المحاكم في اتخاذ التدابير اللازمه لردع وزجر المخالفين وعلى حد سواء بتنظيم قواعد سلوك اجتماعية حديثة وعقوبات واضحة وتحديد مواد الانتهاك بحسب رؤية المشرع لكل حالة على حدة وتحديد المادة القانونية التي تنطبق عليها وهذا يحتاج جهد مجتمع كبير وقضائي في مواكبه التطور الالكتروني في مكافحة الجرئم.</p>
<p>إثبات الجريمة: يتطلب الأمر وسائل تقنية دقيقة للتحقق من هوية الناشر ومصدر المحتوى قد يكلف معرفة الجاني بتنسيق عالي مع اجهزة امنية وكذلك وجود فرق متخصصة في الامور السيبرانية والجرائم الالكترونية واليات حديثة لتتبع مصادر تلك المنشورات التي من شانها ان تحدث ضررا جسيما في البنية المجتمعية او تشكل تهديدا لامن الدولة وانه يجب احداث توازن عادل بين ما اقر الدستور من حرية التعبير عن الراي وما يشكل في منظور القضاء جرائم تضر بمصلحة امن الدولة او المواطن او انتهاك حريته او شخصيته.</p>
<p>التوازن مع حرية التعبير: يجب التمييز بين النشر المجرَّم والنشر الذي يدخل ضمن حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي (المادة 38) الدستور العراقي كان واضح عنه صريحا في الماده 38 والتي اباحت واجازت حرية التعبير عن الراي بكل حرية وحيادية وبعيدة عن الاضرار بالمصلحة العامة وكفى وهذا الحق قد كفله الدستور وهنا يكون صراع بينما مااقره الدستور من حرية التعبير عن الراي وما قد يعتبر من باب الاساءة في النشر الى الدولة او منجزاتها او الى المواطنين او المؤسسات العامة.</p>
<p>الخاتمة</p>
<p>إن جريمة النشر الإلكتروني في العراق ما زالت تُعالَج بنصوص عامة في قانون العقوبات، مع غياب تشريع خاص يعالج الجرائم المعلوماتية بصورة متكاملة. ولذا، تبرز الحاجة الملحة إلى إقرار قانون شامل يوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة وتطبيق نص المادة 38 من جهة حرية التعبير عن الراي وكذلك ضمان عدم إساءة استخدام وسائل النشر الإلكتروني من جهة أخرى. كما أن تفعيل التعاون بين السلطات القضائية والأمنية وخبراء التقنية المعلوماتيه يُعدّ ضرورياً لضمان فعالية تطبيق القانون لكي يتم توحيد قرارات المحاكم وكذلك ان تكون النصوص القانونية التي تجهيز النشر والتي تجرب النشر في بودقة واحدة وفق أطر صحيحة موثقة معتمدة ومكشوفة الى الجميع حيث يكون كل من يطلع عليها يعرف ماذا يدخل في باب الماده 38 من الدستور التي تجيز التعبير عن الراي وما يخرج عن التعبير عن الراي ويتحول الى اساءة مجرمة وفق قواعد قانونية معدة واضحة وصريحة ومتناغمة مع الدستور وما كفله من حرية التعبير عن الراي وكذلك ما يدخل تحت طائلة التجريم وفي هذه المقالة المقتضبة احببنا ان نضيء على ما القارات في القواعد القانونية وما اكده الواقع المعاصر ونطمح ان يتولى المشرع وضع قواعد قانونية واضحة لموضوع النشر وما يجاز نشره وما يحضر نشره وكذلك تحديد العقوبات التي تلتزم بها جميع المحاكم وعدم الخروج عنها بتفسيرات قد تكون مدعاة لصدور احكام متناقضة من المحاكم حول ما اعتبار مع اعتباره مجرما من تلك التصرفات او ما لا يقع تحت نطاق التجريم كحريه التعبير عن الراي الذي كفلته وكما اسلفنا الماده 38 من الدستور العراقي.</p>
<p>بقلم المشاور القانوني الاقدم محمد حسين ضياء الهاشمي</p>
<p>قسم الشؤون القانونية /مسؤول شعبه العقود والكفالات</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هيكلية الاختصاص الإداري في منظور القضاء العراقي</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/09/03/%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2587%25d9%258a%25d9%2583%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b5-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b8%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2582%25d8%25b6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 22:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1094</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين.. هيكلية الاختصاص الإداري في&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..</strong></p>
<p>هيكلية الاختصاص الإداري في منظور القضاء العراقي</p>
<p style="text-align: right">المقدمة</p>
<p>يعتبرالاختصاص الإداري من الركائز الجوهرية في عمل الإدارة العامة، فهو يحدد مدى الصلاحيات الممنوحة للسلطات والجهات الإدارية في المرافق العامه، ويضمن التوازن بين ممارسة الوظيفة العامة وحماية حقوق الأفراد فانه يشكل ميزان للتوفيق بين الممارسات الفعليه للوظيفه العامه في الاطار الذي رسمه القانون وايلاء الحقوق الفرديه فسحه من الحمايه. وقد أولى القضاء العراقي اهميه واضحه، ولا سيما ما تضمنت العديد من قرارات القضاء الاداري (المحكمة الإدارية العليا وهيئة المفوضين)، أهمية كبيرة لمسألة الاختصاص الإداري، بوصفه شرطًا لصحة القرارات الإدارية وعدم قابليتها للإبطال.</p>
<p>أولاً: الإطار المفاهيمي للاختصاص الإداري</p>
<p>1. مفهوم الاختصاص الإداري في منظور الصلاحيات والممارسه الواقعيه</p>
<p>الاختصاص هو مجموعة الصلاحيات القانونية التي يمنحها المشرّع لجهة معينة لممارسة وظيفة إدارية محددة مع انسجام تلك الصلاحيات للوظيفه المناطه بالمورد البشري في اطار قانوني واقعي يتطابق مع الاختصاص.</p>
<p>يختلف الاختصاص عن السلطة التقديرية، إذ أن الاختصاص محدد بنص القانون ولا يجوز تجاوزه بينما السلطه التقديريه قد اعطاها المشرع كفسحه لمتخذ القرار تتناغم مع منظور المصلحه العامه وتقييم مخرجات تلك القرارات ومن امثلتها ما يتمتع به الساده ورؤساء الجامعات من سلطه تقديريه قد تتعلق في منح موافقات تخص امور تنظيميه من شانها ان تحقق اهدافا للمكلف يروم الحصول عليها كنتاج لجهد قد بذله في خدمه المؤسسه او لحصوله وكمثال واقعي على شهاده عليا اثناء التوظيف من شانها ان تمنح من حصل عليها امتيازات على الصعيد العلمي والمعرفي كنيله شهادات عليا من جامعات رصينه.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. أنواع الاختصاص الإداري</p>
<p>اختصاص موضوعي: يحدد طبيعة الموضوعات التي تختص بها الإدارة وفي صلب مهامها.</p>
<p>اختصاص مكاني: يقيد ممارسة الاختصاص في نطاق جغرافي محدد اي تحديد كينونه لاداره الاختصاص.</p>
<p>اختصاص زماني: يربط الاختصاص بمدة زمنية محدده او غير محدده أو ولاية قانونية او قضائيه.</p>
<p>اختصاص شخصي: يحدد الجهة أو الموظف الذي يباشر العمل حسب نوع الشهاده والخبره والاختصاص الدقيق.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ثانياً: رقابة القضاء العراقي على الاختصاص الإداري</p>
<p>1. مبدأ المشروعية كأساس للرقابة</p>
<p>القضاء العراقي يشترط احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، أي التقيّد بالاختصاص المحدد بالقانون وعدم الخروج عنه.</p>
<p>حيث ان اي خروج عن الاختصاص يؤدي إلى عيب عدم الاختصاص وهو من العيوب الجوهرية في القرار الإداري التي تجعله مدعاه للطعن.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. اتجاهات القضاء العراقي</p>
<p>التشدد في الرقابة: حيث يعتبر القضاء أن أي قرار صادر عن سلطة غير مختصة يُعد منعدمًا وهنا ابراز جوهري لدور الاختصاص في مخرجات القرارات الصادره من الجهات المختصه والذي يسبغها بصبغه الصحه وينتزع صفه العيب عنها.</p>
<p>التوسع في تفسير النصوص: أحيانًا يتجه القضاء إلى تفسير النصوص توسعًا لتفادي تعطيل المرافق العامة كم التفسير يكون مدعاه لازاله الغموض عن النصوص القانونيه والقضائيه والاداريه دعم مسيره حمل المرفق العام وتقليل التقاطعات وكل هذا يحدده انسجام الاختصاص.</p>
<p>أحكام مجلس شورى الدولة أكدت بطلان القرارات الصادرة عن سلطة مغتصبة للاختصاص حتى دون الحاجة إلى طعن وهذا يعد خروجا عن الاختصاص مما يجعل القرارات الصادره عن جهه غير مقتصه هي قرارات معدومه.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ثالثاً: صور عيب عدم الاختصاص في القضاء العراقي</p>
<p>1. اغتصاب الاختصاص</p>
<p>صدور القرار من جهة لا تمتلك أي ولاية في الموضوع.</p>
<p>مثال: إصدار وزير قرارًا يدخل في اختصاص المحافظ أو العكس وهنا تاكيد واضح على الصلاحيات والاختصاص في الممارسات الاداريه.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. مخالفة قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني</p>
<p>بطلان القرارات التي تتجاوز الحدود المكانية أو الموضوعية المقررة.</p>
<p>القضاء العراقي ميّز بين العيوب الجوهرية التي تُبطل القرار تلقائيًا، والعيوب الشكلية التي قد تُغتفر أحيانًا.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>رابعاً: الآثار المترتبة على مخالفة الاختصاص</p>
<p>1. البطلان أو الانعدام</p>
<p>القرارات الصادرة عن سلطة غير مختصة تعتبر منعدمة ولا تُرتب أثرًا قانونيًا.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. مسؤولية الإدارة وتعويض الأفراد</p>
<p>يجوز للمتضرر من القرار غير المشروع طلب إلغائه أمام القضاء الإداري مع المطالبة بالتعويض وهذه فسحه وضعها المشرع كضمانه للموظفين وكذلك القضاء الاداري اولاها اهميه للمطالبه بالحقوق حاله صدور قرارات من شانها ان تظر بمصلحه المرؤوسين ولدينا امثله حيه في جامعتنا للعديد من القرارات التي صدرت عن القضاء الاداري والقضاء الموظفين والتي قد حسمت لمصلحه الموظف تاره ولمصلحه الاداره تاره اخرى وكل هذا ينسجم مع ما يقدم من دفوع وادله وقرائن وهنا نجد ضمانه بين قرارات الاداره وحقوق الموظفين التي يكون الفيصل فيها القضاء الاداري في اصدار تلك القرارات .</p>
<p>رسّخ القضاء العراقي مبدأ مسؤولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة ضمانًا لحماية الحقوق.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>الخاتمة</p>
<p>يتضح أن القضاء العراقي لعب دورًا محوريًا في رسم معالم هيكلية الاختصاص الإداري وضمان احترام الإدارة لحدود الصلاحيات المقررة لها. فمبدأ الاختصاص ليس مجرد مسألة فنية، بل هو وسيلة لضمان المشروعية وحماية مبدأ سيادة القانون. ورغم وضوح الموقف القضائي في كثير من الأحكام، إلا أن الحاجة تبقى قائمة إلى تطوير التشريعات وتحديثها بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الحديثة ويحد من حالات تجاوز الاختصاص التي مشانها ان تنعكس سلمبا على صدور قرارات في بعض الاحيان قد تسبب الاضرار بالموظف او المكلف بخدمه عامه او قيام الموظف باضرار الاداره على حد سواء وهنا تكون الاداره هي حبيسه في اطار الاختصاص ولا يمكنها تجاوزه وهنا نجد الحاجه الملحه لتطوير المفاهيم الاداريه لكي تتواكب وتتناغم مع ما يستجد على ارض الواقع من تطورات وعلى جميع الاصعده وهنا تتحقق المشروعيه وكذلك احترام مبدا سياده القانون وتبقى الحاجه الى تطوير التشريعات وتحديثها بما يتلائم وينسجم مع التطور العلمي بجميع الاصعده وعلى راسها تطور التشريعات الاداريه التي باتت ضروره ملحه لكونها بنيت على قوانين وقواعد قانونيه مضى عليها ازمنه طويله تحتاج الى وقفه وتامل ونظره في تطويرها من قبل المشرع.<br />
بقلم المشاور القانوني الأقدم<br />
محمد حسين ضياء مرزة الهاشمي<br />
مسؤول شعبة الدعاوى والحقوق</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فن الإدارة الرشيدة في ظل قانون الخدمة المدنية العراقي والتطور العلمي المتسارع</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/09/02/%d9%81%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b1%25d8%25b4%25d9%258a%25d8%25af%25d8%25a9-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25b8%25d9%2584-%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين.. فن الإدارة الرشيدة في&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..</strong></p>
<p>فن الإدارة الرشيدة في ظل قانون الخدمة المدنية العراقي والتطور العلمي المتسارع</p>
<p>مقدمة:</p>
<p>تعد الإدارة الرشيدة إحدى الركائز الأساسية لبناء جهاز إداري فعّال قادر على تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة والرئيس والمرؤوس. وفي ظل قانون الخدمة المدنية، الذي يُنظّم العلاقة بين الموظف العام والإدارة، تبرز الحاجة الملحّة إلى مقاربة جديدة لفن الإدارة العامة التي تستوعب في بودقتها زخم العمل وطبيعه العمل الوظيفي والية التفاعل بين الرئيس والمرؤوس والذي يكون نتاجها انجاح المؤسسه وفق اطر علميه تتماشى مع ما يشهده عالمنا من تطور على جميع الاصعده من حيث التكنولوجيا المعلومات ومن حيث ادخال الاليات الرقميه التي تتناغم مع التطور و تستوعب مفهوم الحداثه في المعالجه مثل التحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، والإدارة القائمة على الكفاءة والشفافية. إن الجمع بين الإطار القانوني وفنون الإدارة الحديثة يشكل ضمانة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون وفعالية الأداء الإداري الذي كلما يرتقي نحوه مستوى عالي من التطور يعطي انتاجيه عاليه وهنا يبرز دور المحافظه على الحقوق فللمكلف بالخدمه العامه وواجبات عده تلقى على عاتقه في سياسه رسمتها له المؤسسه التي يعمل فيها وكذلك له حقوق على تلك المؤسسه وهنا يلعب دور التوازن بين تلك الواجبات والحقوق وهذا يكمن في الاداره الرشيده في اختيار تلك القرارات الصائبه التي تجعل عجله المرؤوسين في دائره صحيحه نحو انتاجيه فعاله ترتفع كلما كانت بيئه العمل ملائمه والحقوق مصانه وهنا بكمن الدوره المحوري لراس الهرم في الاداره والذي تلقا على عاتقه تلك المسؤوليات الجمه في الحفاظ على التوازن بين تطبيق القانون وكذلك مراعاه الحقوق واذا اعطينا لمحه بسيطه عن الفقه الاسلامي واستقينا من اقوال رسول الانام التي لا زالت تطبق بعد مضيء 1400 عام ومن اهم تلك الاحاديث الشريفه حديث رسول الانام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهنا اذا اردنا ان نترجم واقع الحديث الشريف وفق اطر قانونيه اداريه فاننا نلاحظ بان هناك حقوق وواجبات تتصارع فيما بينها ويكون الفيصل في تلك الحقوق والواجبات هو نتاج العمل الوظيفي ومن اجل انجاح دور المؤسسات هنا يكون دور القرار الصعب في اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب لا وفق منظور هامشي وانما وفق منظور واقعي وحقيقي يستند على اسس الكفاءه العلميه والتجربه العمليه وسنوات الخدمه وكذلك خلو السجل الوظيفي من العقوبات والمخالفات واذا اردنا ان نحدد تلك العناصر التي تنسجم مع واقع مقالتنا المقتضبه ندرج بعض النقاط التي التي تضيء على الجانب القانوني وعلاقته بالجانب الاداري.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>أولًا: مفهوم الإدارة الرشيدة وصلتها بقانون الخدمة المدنية<br />
على الصعيد الفني والتنظيمي<br />
1. الإدارة الرشيدة كفن قانوني وتنظيمي:<br />
الإدارة الرشيدة تعني حسن استغلال الموارد البشرية والمالية في إطار احترام القانون، بما يكفل تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة اي انتهاج مبدا الثواب والعقاب و المكلف بالخدمة حينما ينجز عمله على اتم وجه هنا يكمن دور القرار الصائب في مكافئته وكذلك في حاله السلب اي الامتناع عن اداء العمل او التقاعس عنه يوجب العقاب. أما قانون الخدمة المدنية فهو الأداة التشريعية التي تؤطر عمل الجهاز الإداري وتحدد حقوق وواجبات الموظف العام وما له وما عليه وبالتناغم مع قانون الضباط موظفي الدوله رقم 14 لسنه 1991 المعدل وهنا نلاحظ مبدا التلاقح بين الثوابي والعقاب.</p>
<p>2. أهمية التوافق بين النص القانوني الصريح والممارسة الإدارية الواقعيه:<br />
لا تكفي النصوص القانونية وحدها، بل يجب تفعيلها وفق فنون الإدارة الحديثة التي تركز على ضمان الجودة والإبداع والابتكار والحوكمة، مما يحول الجهاز الإداري إلى مؤسسة ذات قيمة مضافة للمجتمع عامه وللمؤسسه بصوره خاصه.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ثانيًا: ملامح الإدارة الرشيدة في ظل التطورات الحديثة والعولمه</p>
<p>1. التحول الرقمي والإدارة الذكية في ظل تطور هائل لا يمكن التوقف عند نقطه ما:<br />
مع انتشار الحكومة الإلكترونية، أصبح لزامًا على الإدارة أن تدمج التكنولوجيا ضمن آليات عملها، بحيث يتم إنجاز المعاملات بأقل وقت وجهد، مع تقليل البيروقراطية والفساد وهذا يتم تحقيقه بتفعيل اليات الرقابه الشفافه التي يجب ان تنتهج سياسه الاصلاح وليس سياسه الاستهداف فالدور الرقابي يجب ان يكون دورا فعالا في اصلاح بيئه المؤسسه وتقليل العثرات واجراء المعالجات وابداء التوصيات والوقوف عند اماكن الخطا وتقويمها وان لا تتحول الى اجهزه من شانها ان تحذث الضرر في المؤسسه التي تعمل فيها فهنا خروج واضح وصريح عن الاطار العام الذي وضع للجهات الرقابيه في حال خروجها عن ما هو مرسوم في الاطار الرقابي.</p>
<p>2. الإدارة بالنتائج ومؤشرات الأداء الواقعي على صعيد العمل المؤسسي:<br />
التطورات الحديثة تؤكد على الانتقال من &#8220;إدارة الإجراءات والبيروقراطيه والروتين&#8221; إلى &#8220;إدارة النتائج وقطف الثمار جراء العمل الاداري الصحيح الذي تكون نتائجه ملموسه على ارض الواقع&#8221;، أي قياس أداء المؤسسات والأفراد وفق معايير كمية وكيفية، وهو ما يعزز مبدأ المساءلة المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وكذلك مبدا الثواب والعقاب وما نص عليه قانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>ثالثًا: تجديد فلسفة الخدمة المدنية عبر فن الإدارة الرشيده</p>
<p>1. الموظف العام كعنصر إبداعي:<br />
لم يعد الموظف مجرد منفذ للتعليمات، بل أصبح شريكًا في صنع القرار ومصدرًا للأفكار التطويرية، ما يفرض إعادة النظر في أساليب التدريب والتحفيز كون الاختصاصات متعدده منها الاختصاص القانوني والاختصاص المحاسبي والاختصاص الهندسي الى اخره&#8230;. فهنا يكمن دور الاداره الرشيده المبنيه على مبدا مشاركه القرار وتناغمه مع المبادئ التي رسمها القانون وتفعيل دور الاختصاص واحترام الاختصاص ودعم الابداع وتحفيز الموظف المجتهد وحث الموظفين الذين يقعون تحت التخوف من الخطا ودمجهم في بيئه عمل اتخاذ القرار لكي يتم خلق قيادات نافعه تكون مستقبلا صاحبه قرار جريء غير مخالف للقانون وان مبدا حمايه الموضف العام يبنى على دور الاداره التي تعطي الموظف حقوقه المنصوص عليها وفق القانون وهنا يبرز دور المكافات التشجيعيه وكذلك بناء القدرات عن طريق عمل الورش والمنتديات لتطوير المورد البشري والذي يكون نتاجه ابداع الموظف في عمله مع حمايه أبوية من هرم المؤوسسة نحصل على انتاجيه عاليه متناغمه مع روح القانون لتقديم افضل الخدمات وعلى جميع الاصعده.</p>
<p>2. القيم الأخلاقية والحوكمة الرشيدة:<br />
الإدارة الرشيدة لا تنفصل عن منظومة القيم، حيث يجب أن تترسخ مبادئ الشفافية، النزاهة، والمساءلة في الممارسة اليومية للموظف العام.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>خاتمة:</p>
<p>إن فن الإدارة الرشيدة في ظل قانون الخدمة المدنية يقوم على التزاوج بين القاعدة القانونية التي عرفت بانها قاعده سلوك اجتماعيه عامه مجرده ملزمه مقترنه بجزاء.. والجزاء اثر ذو اذا مادي ظاهري محسوس تصدره السلطه العامه لزجر المخالف وردع الغير وهنا يكمن الابتكار الإداري في خلق بيئه الثواب والعقاب. فالتشريع يرسم الإطار العام، بينما تمنح الإدارة الحديثة روحًا جديدة للعمل الحكومي، بما يحقق الكفاءة والعدالة معًا. وفي عالم يشهد ثورة معرفية ورقمية، يصبح تجديد فلسفة الخدمة المدنية ضرورة ملحة، من أجل بناء إدارة عامة قادرة على خدمة المواطن بكفاءة، وصون سيادة القانون وهذا يتجلى بنظام العمل الجمعي والاشتراك في الافكار وتطبيق القانون بحياديه وضمان الحقوق والتاكيد على الواجبات ودمج الاليات الحديثه في تقديم الخدمات يكون نتاجها بيئه عمل بنظام جمعي منسجم بين الاداره العليا واخر عنوان وظيفي يعمل في خدمه المؤسسه<br />
بقلم المشاور القانوني الاقدم محمد حسين ضياء مرزة الهاشمي مسؤول شعبه الدعاوى والحقوق</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مفهوم حفظ أسرار العمل الوظيفي وفق منظور قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل..</title>
		<link>https://la.uokerbala.edu.iq/2025/08/26/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%8a-%d9%88%d9%81%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2581%25d9%2587%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25ad%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25b8%25d9%258a%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2588%25d9%2581%25d9%2582-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b8%25d9%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 06:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[شعبة الدعاوي والحقوق]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la.uokerbala.edu.iq/?p=1056</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين.. مفهوم حفظ أسرار العمل&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها <a href="https://la.uokerbala.edu.iq/">موقع قسم الشؤون القانونية</a> في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..</p>
<p><strong>مفهوم حفظ أسرار العمل الوظيفي وفق منظور قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل</strong><strong>..</strong></p>
<p><strong> </strong>تعد موضوعة حفظ الاسرار الوظيفية من أهم الالتزامات التي تفرضها القوانين على الموظفين العامين، باعتباره واجباً قانونياً وأخلاقياً يحمي المصلحة العامة وهيبة المرفق العام</p>
<p><strong>المقدمة</strong><strong> </strong></p>
<p>ان الوظيفة العامة تتخللها واجبات متعددة منها ما ينصب في رعاية المؤسسة وتطبيق الضوابط والتعليمات وترجمتها بشكل تصرفات واقعية تنعكس على الاداء المؤسسي في رسم سياساتها وتقديم الخدمات التي من شانها ان ترفع من اداء المؤسسة وتلك الخدمات تترجم بتطبيق الضوابط والتعليمات وعدم الخروج عنها او الاجتهاد بخلاف ما هو مرسوم من قبل المشرع حيث يناط للموظف مهام عدة منها ما ينطوي على عمله الوظيفي المؤسسي المعتاد والتي تتطلب منه في اغلب الاحيان بل في اعمها على ابداء حرصه المتناهي في حفظ اسرار الدائرة والمؤسسة كون تلك الاسرار تمثل بنك المعلومات الذي من شانه ان يرفع تلك المؤسسة الى مصاف المؤسسات الرصينة او يقلل من انتاجيتها وطاقتها بل قد يصل الى ايقاع المؤسسة في اتون مشاكل قانونية سواء على الصعيد العملي او على الصعيد المؤسسي اذ يعد  الموظف العام ركيزة أساسية في بناء الإدارة العامة، ومحل ثقة المجتمع والدولة، لما يتمتع به من اطلاع على معلومات ووثائق رسمية ذات أهمية قد تتعلق بأمن الدولة أو مصالح المواطنين أو حسن سير المرفق العام. ومن هنا برزت واجبات الموظف وفي مقدمتها الالتزام بحفظ أسرار العمل وعدم إفشائها.</p>
<p><strong>اولا/ الأساس القانوني</strong></p>
<p><strong>نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل في المادة (4) على واجبات الموظف، ومن أبرزها</strong><strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong>الالتزام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة وحرص</strong><strong>.</strong></li>
<li><strong>المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم إفشائها سواء أثناء الخدمة أو بعدها</strong><strong>.</strong></li>
</ul>
<p>وبذلك وضع المشرّع العراقي إطاراً واضحاً لواجب كتمان الأسرار، باعتباره أحد مظاهر الانضباط الوظيفي الذي يضمن حماية المصلحة العامة.</p>
<p><strong>ثالثاً: مضمون الالتزام بكتمان الأسرار في العمل الوظيفي</strong><strong> </strong></p>
<p>يقصد بأسرار الوظيفة كل ما يطلع عليه الموظف بحكم عمله ويكون غير معلوم للغير، مثل: المعلومات الأمنية أو الإدارية أو المالية الخاصة بعمل المؤسسة اوبالدائرة.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>أسرار معاملات المواطنين أو بياناتهم الشخصية</strong><strong>.</strong></p>
<p><strong>القرارات والإجراءات الداخلية التي لم يعلن عنها رسمياً لطبيعتها المتعلقة بأسرار العمل الوظيفي</strong><strong>.</strong></p>
<p>ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، إذ أن المعلومات المكتسبة من الوظيفة لا يجوز استغلالها أو تسريبها لتحقيق منفعة شخصية أو الاضرار بالدولة او مصلحة اي شخص كان.</p>
<p>رابعاً: المسؤولية التأديبية</p>
<p>أقرّ القانون في المواد (8 وما بعدها) من القانون ذاته أن إفشاء أسرار العمل يعد مخالفة انضباطية تستوجب فرض عقوبات تبدأ من لفت النظر والإنذار وصولاً إلى العزل من الوظيفة، بحسب جسامة الفعل.</p>
<p>وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها أن كتمان الأسرار يعد من الالتزامات الجوهرية التي إن أخل بها الموظف يترتب على ذلك فقدان الثقة به وتهديد حسن سير المرفق العام.</p>
<p><strong>خامساً: الجانب الأخلاقي والمهني الذي يجب ان يلتزم به الموظف العام</strong></p>
<p>لا يقتصر واجب كتمان أسرار العمل على الجانب القانوني فحسب، بل يرتبط أيضاً بأخلاقيات الوظيفة العامة، حيث يعكس مدى التزام الموظف بالنزاهة والحياد، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية بل ويزيد من شفافية عمل تلك المؤسسات كونها تعتبر مؤسسات محمية وغير مخترقة من الدخلاء كون طبيعة الاسرار الوظيفية تتعلق بمصالح عليا قد تمس افرادا او مؤسسات او قد تضر بالمصلحة العامة فكان حريا على الموظف ان يلتزم بتلك المبادئ ويترجمها بشكل واقعي في كتمان تلك الاسرار التي قد تلاحقه الى ما بعد انتهاء عمره الوظيفي فيلتزم بها ويلتزم بعدم افشائها كون ضمير الموظف هو مراه مترجمة لواقع عمله المؤسسي والوظيفي سواء كان داخل الوظيفة ام خارج تلك الوظيفة كونه عهد مقدس بين الموظف  ودائرته.</p>
<p><strong>&#8212;</strong></p>
<p><strong>خاتمة</strong></p>
<p>إن الالتزام بحفظ أسرار العمل يمثل حجر الزاوية في العلاقة بين الموظف والدولة، ويُجسد مبدأ الانضباط الوظيفي الذي أرساه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وكذلك قانون الخدمة المدنية. ومن ثم، فإن أي إخلال بهذا الواجب يعرض الموظف إلى مسؤولية قانونية تأديبية، فضلاً عن فقدان الثقة والاعتبار الوظيفي وفي الختام ومن خلال هذه المقالة المقتضبة وفي اطار ترجمتها عمليا وبالذات في مؤسستنا المرموقة جامعة كربلاء المقدسة التي تقدم الخدمات للمواطنين للطلبة الاساتذة الموظفين والغير حيث نقترح ان يتم عمل دورات وورش عمل للموظفين السابقين في العمل الوظيفي وكذلك الى الكوادر الجديدة الدماء الجديدة التي انضمت تحت لواء جامعتنا من اخواننا اساتذة تدرسين او موظفين من الذين التحقوا في ركب الجامعة لقيادة مسيرتها الانية و المستقبلية وان يتم عمل ورش تعنى بموضوع حفظ الاسرار الوظيفية وكتمانها كونها تتعلق بحفظ كرامة الوظيفة لاسيما ان الاسرار الوظيفية قد تنقسم الى عدة اقسام منها اسرار مالية واسرار المحاسبية واسرار القانونية واسرارا تتعلق باللجان التحقيقية والتدقيقية واسرار تتعلق البيانات   المالية واسرار تتعلق بمعلومات عن المؤسسة سواء على الصعيد الاكاديمي او على الصعيد الوظيفي</p>
<p><strong>بقلم المشاور القانون الاقدم محمد حسين ضياء مرزة الهاشمي</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>قسم الشؤون القانونية</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>مسؤول شعبة الدعاوى والحقوق</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
