إلزام الإدارة بالاستملاك

ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيي وموظفين

إلزام الإدارة بالاستملاك

الأصل ان للإدارة السلطة التقديرية في تحديد المنفعة العامة وهو الشرط الأساسي لنزع الملكية الخاصة وبدون توفر المنفعة العامة يتعذر على الإدارة المضي بإجراءات نزع الملكية الخاصة والا فأنها تصبح غير مشروعة

الا انه في حالات استثنائية ولتحقيق التوازن بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة يرغم المشرع الإدارة على الاستملاك وذلك في حالتين:

1- حالة الاستملاك الجزئي: وتتحقق هذه الحالة من خلال رغبة الإدارة في استملاك جزء من العقار تحقيقا للمنفعة العامة او استملاك الإدارة لجزء من العقار استنادا لنص المادة (37) من قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 والتي نصت على ان “يستملك بدون بدل ما لا يجاوز ربع مساحة ارض العقار اذ ثبت لهيئة التقدير تحسن موقع او منفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك..” ويكون للمستملك منه طلب استملاك عموم العقار اذا تسبب الاستملاك الجزئي بضرر للجزء المتبقي بانقاص قيمته او تعذر الانتفاع به وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار اذ تحقق لهيئة التقدير ذلك وفقا للمادة (49) من قانون الاستملاك وفي هذه الحالة تكون الإدارة ملزمة بالاستملاك بغض النظر عن فكرة المنفعة العامة والتي قلنا فيها الشرط الأساسي لانتزاع الملكية الخاصة

2- حالة الاستيلاء: يعرف الاستيلاء بانه اشغال الإدارة او وضع يدها على ملكية عقارية عائدة للافراد بصورة غير مشروعة،  الا ان المشرع اباح للادارة الاستيلاء على العقارات في ظل ظروف خاصة استثنائية كالفيضان او تفشي وباء الا انها الزمت الإدارة بفترة زمنية مؤقتة بان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار وفق المادة (26) من قانون الاستملاك العراقي، وفي حالة دعت الضرورة الى الاستمرار في وضع الإدارة يدها على العقار اكثر من سنتين في هذه الحالة الزم المشرع الإدارة تقديم طلب استملاك العقار وفي حالة امتناعها عن ذلك يكون لصاحب العقار ان يطلب من المحكمة استرداده او تمليكه اليها لقاء تعويض عادل تقدره هيئة التقدير أي ان الإدارة تكون ملزمة في هذه الحالة بالاستملاك في حالة تقديم صاحب العقار الطلب الى المحكمة بالاستملاك.

نلاحظ في الحالتين أعلاه الزم المشرع الإدارة بالاستملاع وذلك تحقيقا للتوازن بين تحقيق المنفعة العامة واحترام قدسية الملكية الخاصة للافراد.

م.م. زهير عادل عودة

قسم الشؤون القانونية في جامعة كربلاء