إجراءات دعوى الاستملاك

ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..

 إجراءات دعوى الاستملاك 

بين المشرّع العراقي إجراءات الاستملاك القضائي في المواد (9-12) من قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 وبين المشرّع الجهات التي يحق لها تقديم طلب الاستملاك وهي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وحدّد القانون الجهة التي يُقدم اليها الطلب وهي محكمة بداءة موقع العقار المراد استملاكه، وترفق الجهة طالبة الاستملاك مع طلب الاستملاك الوثائق الاتية:

1- تأييد من دائرة التخطيط العمراني يؤيد فيه عدم وجود مانع قانوني او تخطيطي من استملاك العقار.

2- نسخة من اخر قيد سجل للعقار او تأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة بعدم تسجيل العقار او خضوعه لمراسيم التأييد.

3- خارطة مُصدّقة من دائرة التسجيل العقاري مؤشر عليها المساحة المطلوب استملاكها.

4- بيان بأسماء مالكي العقار او حائزيه الحقيقيين إذا كان غير مسجّل وعناوينهم او عنوان احدهم على الأقل.

بعد تقديم طالب الاستملاك اعلاه تقوم المحكمة بتعيين موعداً للنظر في طلب الاستملاك خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لديها مع وضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار المراد استملاكه واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك، ثم تدعو المحكمة الطرفين (طالب الاستملاك والمطلوب الاستملاك منه) للحضور في الموعد المحدد للمرافعة واذا كان المستملك منه اكثر من واحد او كان بينهم متوفي جاز لها تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان بصحيفة محلية يومية واحدة بموجب اسماؤهم الواردة في اخر سجل للعقار ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء كافة وورثة المتوفين منهم

وتستوضح المحكمة من طالب الاستملاك عن الغاية في الاستملاك وايضاح المنفعة العامة المراد استملاك العقار من اجلها وتقوم المحكمة بدعوة هيئة التقدير والتثمين لغرض اجراء الكشف عن العقار المراد استملاكه ومن ثم تقدير التعويض وان هيئة التقدير بينتها ووضحتها المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1983 وهي  تتكون من قاضي محكمة البداءة وعضوية كل من رئيس دائرة التسجيل العقاري أو من ينوب عنه من معاونيه وبحضور ممثل عن المستملك وممثل عن المستملك منه فان تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا فتقوم المحكمة بتنصيب خبراء قضائيين عنهم لغرض تقدير قيمة العقار لتعويض صاحبه ونقل ملكيته.

ويكون قرار المحكمة قابل للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة التي تدفع اليها محكمة البداءة وذلك بصفتها التمييزية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بالقرار او اعتباره متبلغاً ولا يخضع القرار الصادر في هذه الدعوى الى طلب تصحيح القرار التمييزي وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية تقوم المحكمة بإشعار مديرية التسجيل العقاري بتسجيل العقار المراد استملاكه باسم طالب الاستملاك، بعد استلام البدل واكتساب الحكم الدرجة القطعية.

بقلم م.م. زهير عادل عودة

شعبة الاملاك / قسم الشؤون القانونية