الاستملاك الاداري

ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..

الاستملاك الإداري…

يُعرّف الاستملاك الإداري بانه اتفاق بين دوائر الدولة على نقل ملكية عقار مقابل تعويض نقدي وفقاً للإجراءات المحددة بموجب القانون.

ان الغاية التي يسعى اليها المشرع في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 في هذا النوع من الاستملاك هو تجاوز عقبة و روتين إجراءات الاستملاك القضائي، مما يُسهّل عملية نقل الملكية ، وعليه لا يُصار الى الاستملاك القضائي في حال كان الطرفين من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الأوقاف.

 ويتم الشروع بهذه الإجراءات بمفاتحة الدائرة طالبة الاستملاك للدائرة المالكة للعقار بكتاب رسمي معززاً بسند الملكية مصدقاً وخارطة تبين حدود العقار وموافقة الجهات ذات العلاقة ، وكتاب توفير الاعتماد المالي إضافة الى مبررات الاستملاك والغرض منه ، وفي حال عدم الاتفاق يتم اللجوء الى الوزارة اذا كانت الدائرة طالبة الاستملاك والجهة المالكة للعقار تابعتين لنفس الوزارة، اما اذا كان الطرفين تابعين الى وزارتين فيتم رفع النزاع الى مجلس الوزراء ويكون قراره ملزم وباتاً للطرفين.

علماً ان انتقال العقار من والى دوائر الدولة يتم بوسائل قانونية أخرى من ذلك المادة (25) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 التي حدّدت آلية البيع المباشر، وتمثل هذه المادة امتياز جديد لدوائر الدولة اذ توفر الجهد والمال لهذه الدوائر.

يجدر بالملاحظة ان انتقال العقار وفقاً للقانونين أعلاه يكون ببدل نقدي على خلاف القوانين الخاصة التي تسمح لبعض الوزارات بالاستملاك بدون بدل من ذلك ( المادة 38 من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011) و (المادة 55 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988المعدل).

بقلم م.م. زهير عادل عودة

قسم الشؤون القانونية