ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين..
هل التوقيع على المحررات الرسمية اقوى من بصمة الابهام الايسر…
تُثار العديد من الاسئلة حول مدى قوة حجية عبء الاثبات في ترجيح بصمة الابهام الايسر على التوقيع ام العكس واذا نظرنا الى التوقيع بما قد يتضمنه من مقاطع او حركات درج من استعمله على حرفيه بمهارة الممارسة كلما زاد من التعقيد في تقليده وتزيفه وان التوقيع الذي ينسب لصاحبه يعتبر حجة قانونية عليه فاذا انكره صاحبه يمكن ان يُحال الى الجهات المختصة لاثبات صحة توقيعه من عدمه حيث يتم اجراء المطابقة عليه للتاكد من ان التوقيع منسوب الى صاحبه ام ان التوقيع مزيف .
وبالرجوع الى نص المادة 25 من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل .اولا يعتبر السند العادي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او امضاء أو بصمة إبهام.. و على انه لا يعتد بتوقيع السند ببصمة الابهام الا اذا تم حضور موظف عام مختص او حضور شاهدين وقع على السند ويعتبر السند العادي صادرا من ممن وقعه ما لم ينكره صراحةً ما هو منسوب اليه من خط او امضاء وقد يعتقد البعض ان بصمة الابهام على المستند او المحرر الرسمي هي اقوى من التوقيع في عبء الاثبات وهذا الاعتقاد غير صحيح على الاطلاق كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضوع اضعاف السند وليس في تقويته اذ ما اخذت بطرق غير صحيحة ومن االامثلة على تلك الطرق غير الصحيحة الاخذ الخاطئ للبصمة على السند و زيادة التحبير ينتج عنه ان تختفي معالم تلك البصمة او حالة اخذها في غير وعي او تحت تاثير المخدر وغيرها من الطرق التي تفقد العقل وتذهب التركيز على الاعمال والتصرفات ومع أن المشرّع العراقي اخذ ببصمة الابهام الا انه لم يساوي بالحكم بينها وبين الامضاء الخطي الا بعد استيفاء التوقيع ببصمة الابهام لاحد الضوابط القانونية في المادة 42 وهي أن تكون بحضور موظف عام أو بحضور شاهدين يوقعان على السند.
بقلم المشاور القانوني الأقدم
محمد حسين ضياء الهاشمي