ضمن سلسلة المقالات القانونية التي يقدمها موقع قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة كربلاء للفائدة العامة للأقسام والشعب الادارية والقانونية والمالية والتدقيقية والرقابية وللمنتسبين تدريسيين وموظفين…
تعليمات الخدمة المدنية في الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية وتعليمات الخدمة المدنية في تغيب الموظف
عنوان التشريع : تعليمات الخدمة المدنية في الاجازات الاعتيادية والعطل الرسمية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 476|
1- يستحق الموظف المثبت وغير المثبت اجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته.
2- لا يجوز تراكم هذه الاجازات لمدة تزيد عن ( 180 ) يوما.
3- لا يمنح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام لمدة تزيد عن ( 120 ) يوما لكل مرة ولو كانت اجازاته المتراكمة اكثر من ذلك , اما اذا باشر وظيفته يوماً واحدا فاكثر بعد انتهاء الاجازة المذكورة فيجوز منحه بقية استحقاقه براتب تام.
4- لا تعتبر الاجازة الدراسية او المرضية مباشرة لأغراض الفقرة الاولى.
5- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما من مدة استخدامه.
6- لا يجوز تراكم اجازات المستخدم لمدة تزيد عن ( 100 ) يوم.
7- لا يمنح المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام لمدة تزيد عن ( 60 ) يوماً لكل مرة ولو كانت اجازاته المتراكمة اكثر من ذلك اما اذا باشر وظيفته يوما واحدا فاكثر بعد انتهاء الاجازة المذكورة فيجوز منحه بقية استحقاقه براتب تام
-8لا تعتبر العطلة الرسمية من ضمن الاجازة اذا وقعت قبل بدء الاجازة او عند انتهائها مباشرة.
9- لا تعتبر العطلة الرسمية الواقعة بين اجازة مرضية واخرى اعتيادية او بالعكس من ضمن الاجازة الممنوحة للموظف.
10- تعتبر العطلة الاسبوعية الواقعة بين اجازتين اعتياديتين اجازة اعتيادية واذا وقعت بين اجازتين مرضيتين فتعتبر اجازة مرضية ولا حاجة في الحالتين لتقديم طلب او تقرير طبي اما باقي العطلات الرسمية الاخرى فلا تعتبر اجازة في مثل هذه الحالة.
11- تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 35 ، 43 ، 63 ، لسنة 1956 و 1959
12- تعتبر العطلة الرسمية الواقعة بين تغيبين بلا راتب امتدادا للتغيب ولا يستحق عنها الموظف او المستخدم راتبا
عنوان التشريع : تعليمات الخدمة المدنية في تغيب الموظف
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 476|
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :-
1- اذا دعي الموظف للحضور امام مجلس الخدمة العامة او مجلس الانضباط العام او لجان الانضباط او المحاكم يعتبر مستثنى من احكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة والثلاثين وتعتبر مدة غيابه عن وظيفته خدمة متصلة ومستمرة له بشرط ان لا يكون مسحوب اليد.
2- ينقطع الموظف عند سحب يده عن الدوام في وظيفته ويبت في امر عودته للوظيفة على ضوء القرار الذي يصدر بصدد القضية التي سحبت يده من اجلها .
3- لا تسري الفقرة الرابعة من المادة السابعة والثلاثين المذكورة على الموظف الذي يتغيب عن وظيفته في الاحوال التالية بل تعتبر مدة تغيبه فيها اجازة اعتيادية حسب استحقاقه .
ا – اذا كان حضوره امام الجهات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه التعليمات بسبب تهمة تتعلق بوظيفته واسفرت النتيجة عن ادانته .
ب – اذا حضر امام المحاكم ومجلس الانضباط العام او لجان الانضباط بصفته مشتكياٍ .
ح – اذا تغيب عن وظيفته للحضور امام دوائر التجنيد .
4- تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 41 لسنة 1956 .